للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٨٦٧ - قَالَ: مَعْمَرٌ وَقَالَ: قَتَادَةُ: يُبَاعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>