للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَنَّهُ: سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ»، وَقَالَ: «هَكَذَا»، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ فَدَلَكَهُ فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>