عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧١٢٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا أَوْ فَخِذُهَا أَوْ سَاقُهَا أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أِنْ يَمُوتَ أَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيَقْطَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لَكَانَ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute