للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٤٢١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، " فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِي قَالَ: إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرِمَهُ، وَإِنْ عَمِي قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ بَعْدَمَا يُقْضَى عَلَيْهِ، يَغْرَمُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>