للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٢٥٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنِ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ «عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ , يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا , إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا , فَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ , رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ , وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ يَحْلِفُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ , فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ , اسْتَحَقُّوا , وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ , أَوِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ ⦗٢٩⦘ أَحَدٌ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>