عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢٨٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: " إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ , أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ , فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ , وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ , فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ , وَمِنْ أَجْلِ الشُّبْهَةِ , فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِحِذَاءِ قَوْمٍ , وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ أَثَرٌ , وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ , وَلَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ , قَالَ: كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ , فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute