للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٢٣ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا , وَهُمْ جِيرَانٌ , فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ , قَالَ: «إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْهُ , وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ , فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمِيَّةٍ , أَوْ جُرِحَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>