للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٦٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي «جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: «إِنْ خَرَجَ حَيًّا , فَفِيهِ ثَمَنُهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا , فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا»

<<  <  ج: ص:  >  >>