للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَأَمَّا شَأْنُ أَبِي بُسْتَانٍ ⦗١٨٢⦘ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجُنْدُبٍ: «جُنْدُبٌ وَمَا جُنْدُبٌ يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ» فَإِذَا أَبُو بُسْتَانٍ يَلْعَبُ فِي أَسْفَلِ الْحِصْنِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ وَالنَّاسُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ عَلَى سُورِ الْقَصْرَ - يَعْنِيَ وَسْطَ الْقَصْرِ - فَقَالَ جُنْدُبٌ: وَيْلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا يَلْعَبُ بِكُمْ , وَاللَّهِ إِنَّهُ لَفِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ , إِنَّمَا هُوَ فِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ , ثُمَّ انْطَلَقَ , وَاشْتَمَلَ عَلَى السَّيْفِ , ثُمَّ ضَرَبَهُ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَتَلَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَقْتُلْهُ , وَذَهَبَ عَنْهُ السِّحْرُ , فَقَالَ أَبُو بُسْتَانٍ: قَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِضَرْبَتِكَ وَسَجَنَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَتَنَقَّصَ ابْنَ أَخِيهِ أَثِيَّةَ وَكَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ حَتَّى حَمَلَ عَلَى صَاحِبِ السِّجْنِ فَقَتَلَهُ وَأَخْرَجَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ:

[البحر الطويل]

أَفِي مَضْرَبِ السُّحَّارِ يُسْجَنُ جُنْدُبٌ ... وَيُقْتَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْأَوَائِلُ

فَإِنْ يَكُ ظَنِّي بِابْنِ سَلْمَى وَرَهْطِهِ ... هُوَ الْحَقُّ يُطْلَقُ جُنْدُبٌ أَوْ يُقَاتَلُ

فَنَالَ مِنْ عُثْمَانَ فِي قَصِيدَتِهِ هَذِهِ , فَانْطَلَقَ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ , فَلَمْ يَزَلْ بِهَا يُقَاتِلُ , حَتَّى مَاتَ لِعَشْرِ سَنَوَاتٍ مَضَيْنَ , مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: «مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ , نَفَاهُ عُثْمَانُ فَلَا أَسْتَطِيعُ ⦗١٨٣⦘ أُؤَمِّنُهُ وَلَا أَرُدُّهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَأَثِيَّةُ الَّذِي قَالَ الشِّعْرَ وَضَرَبَ أَبَا بُسْتَانٍ السَّاحِرَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>