قَالَ: وَأَمَّا شَأْنُ أَبِي بُسْتَانٍ ⦗١٨٢⦘ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجُنْدُبٍ: «جُنْدُبٌ وَمَا جُنْدُبٌ يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ» فَإِذَا أَبُو بُسْتَانٍ يَلْعَبُ فِي أَسْفَلِ الْحِصْنِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ وَالنَّاسُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ عَلَى سُورِ الْقَصْرَ - يَعْنِيَ وَسْطَ الْقَصْرِ - فَقَالَ جُنْدُبٌ: وَيْلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا يَلْعَبُ بِكُمْ , وَاللَّهِ إِنَّهُ لَفِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ , إِنَّمَا هُوَ فِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ , ثُمَّ انْطَلَقَ , وَاشْتَمَلَ عَلَى السَّيْفِ , ثُمَّ ضَرَبَهُ , فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَتَلَهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَقْتُلْهُ , وَذَهَبَ عَنْهُ السِّحْرُ , فَقَالَ أَبُو بُسْتَانٍ: قَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِضَرْبَتِكَ وَسَجَنَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَتَنَقَّصَ ابْنَ أَخِيهِ أَثِيَّةَ وَكَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ حَتَّى حَمَلَ عَلَى صَاحِبِ السِّجْنِ فَقَتَلَهُ وَأَخْرَجَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ:
[البحر الطويل]
أَفِي مَضْرَبِ السُّحَّارِ يُسْجَنُ جُنْدُبٌ ... وَيُقْتَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْأَوَائِلُ
فَإِنْ يَكُ ظَنِّي بِابْنِ سَلْمَى وَرَهْطِهِ ... هُوَ الْحَقُّ يُطْلَقُ جُنْدُبٌ أَوْ يُقَاتَلُ
فَنَالَ مِنْ عُثْمَانَ فِي قَصِيدَتِهِ هَذِهِ , فَانْطَلَقَ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ , فَلَمْ يَزَلْ بِهَا يُقَاتِلُ , حَتَّى مَاتَ لِعَشْرِ سَنَوَاتٍ مَضَيْنَ , مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: «مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ , نَفَاهُ عُثْمَانُ فَلَا أَسْتَطِيعُ ⦗١٨٣⦘ أُؤَمِّنُهُ وَلَا أَرُدُّهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَأَثِيَّةُ الَّذِي قَالَ الشِّعْرَ وَضَرَبَ أَبَا بُسْتَانٍ السَّاحِرَ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute