للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

١٩٠٠١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ ⦗٢٤٥⦘ الَّتِي لَمْ يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا أَبُو بَكْرٍ , فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ , أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى , فَفِي مُوضِحَتِهِ , نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ , فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا , مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ , فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ , فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ , فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ , فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعُضُدِ , وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ , وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلُ عِظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ , أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ , وَقَضَى فِي الْأَنَامِلِ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائِصَ , وَثُلُثِ قَلُوصٍ وَقَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " وَقَالَ: " إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ , وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي , أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلًا , أَوْ تُرْفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ , فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ , فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , وَلَا فِي الْحُرْمَةِ , وَعَقَلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ لَا زِيَادَةَ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا , وَقَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ عُذْرَتِهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا , وَقَضَى فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ , وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ⦗٢٤٦⦘ فَتَكُونَ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ "

<<  <  ج: ص:  >  >>