للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ , وَجَحَدَ الْآخَرَانِ , وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , قَالَ ⦗٢٩٣⦘: كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ " , قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: «يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبْعُ الْأَلْفِ , وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ , فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ , وَلَا يَتَوَارَثَانِ , وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ , وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ , وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ , وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>