للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ؟ قَالَ: «أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى رَحْلِهِ»، قُلْتُ: فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّصَبُ وَالْفَتْرَةُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: «أَيْ لَعَمْرِي إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>