للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

١٩٢٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ , وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ , وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ , فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا , فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ , وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرَضِيهِمْ , وَأَعْنَاقِهِمْ» , يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>