للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

١٩٣٢٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: «الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ ⦗٣٤٨⦘ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ , أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ , فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهِ بِكِتَابِ اللَّهِ , وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُو صَغِيرٌ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ , ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ» , قَالَ: «وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ , وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَكَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى»

<<  <  ج: ص:  >  >>