للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٣٧ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ , قَالَ: نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا , فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ , قَالَ: " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ , وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ , وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ , فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: لَابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ , ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ , وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا , فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ , نَقُولُ: لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ وَلَا عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>