عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٥٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ مِنْ قَوْلٍ إِذَا كَبَّرَ الْمَرْءُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ؟ فَقَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ يُهَلِّلُ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الْمَرْءُ فَلْيُكَبِّرْ، وَلْيَحْمَدْ، وَلْيَذْكُرْ، وَلْيَسْأَلْ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» قَالَ: «وَلَمْ يَبْلُغْنِي قَوْلٌ مُسَمَّى إِلَّا كَذَلِكَ» قَالَ: «فَنَظَرْتُ قَوْلًا جَامِعًا رَأَيْتُهُ مِنْ قَبْلِي فَقُلْتُهُ»، قُلْتُ: أُكَبِّرُهُنَّ خَمْسًا قَالَ: تَكْبِيرَةُ الْأُولَى بِيَدَيْهِ وَارْفَعْ بِفِيهِ قَالَ: «فَأُكَبِّرُ خَمْسًا، وَأَحْمَدُ خَمْسًا، وَأُسَبِّحُ خَمْسًا، وَأَحْمَدُ خَمْسًا، وَأُهَلِّلُ خَمْسًا»، ثُمَّ أَقُولُ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسًا، وَأَقُولُ حِينَ أَقُولُ آخِرَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّكْبِيرِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّهْلِيلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضَى نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَأَسْأَلُ حَاجَتِي، ثُمَّ أَسْأَلُ وَأَسْتَغْفِرُ وَأَسْتَعِيذُ " قَالَ: «فَإِذَا بَلَغْتُ أُحِسُّ ذَلِكَ فِي نَفْسِي، قُلْتُ هَذَا الْقَوْلَ» قَالَ: «وَكَثِيرًا مَا أُقَصِّرُ عَنْ ذَلِكَ» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ»، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ الْإِنْسَانُ قَائِمًا فِي الْمَكْتُوبَةِ يَقُولُ: «وَلَكِنْ يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ» قَالَ: «فَإِنِّي لَمْ أَقْرَأْ بَعْدُ وَلَمْ أُصَلِّ بَعْدُ ⦗٨٢⦘ إِنَّمَا هَذَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»، قُلْتُ: فَكُنْتُ دَاعِيًا عَلَى إِنْسَانٍ حِينَئِذٍ تُسَمِّيهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا قُمْتُ فِي حَاجَتِي، فَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا»، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَتُبَالِي لَوْ تَكَلَّمْتُ حِينَئِذٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: «أَيْ لَعَمْرِي أَبَعْدَ مَا أُكَبِّرُ؟ لَا كَلَامَ حِينَئِذٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute