للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٩٧⦘

٣٠٥٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَتَرَبَّعُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ شَابٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَرَبَّعَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَشَهَّدَ، فَإِذَا شَهَّدْتَ فَتَرَبَّعْ أَوِ احْتَبِ أَوِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَإِنْ فَعَلْتَهُ فَلَا تَسْجُدْ» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَتَشَهَّدَ مُتَبَطِّنًا يَسَارَكَ تَحْتَكَ، وَنَاصِبًا الْأُخْرَى مُقْعِيًا عَلَيْهَا، أَصَابِعُهَا فِي التُّرَابِ، كَجُلُوسِ ابْنِ عُمَرَ»، قُلْتُ: فَأَضَعُ يَدِي الْيُسْرَى كَذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>