للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٢٦⦘

٣١٥٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يَقْضِي الَّذِي سَبَقَهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ مِنْ بِدْعَتِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْجُلُوسِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ سَهَا» قَالَ: «وَبِدْعَتُهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>