عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٥٢٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ ⦗٣٢٠⦘ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً قَالَ: «لَا يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَلَكِنْ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَسْجُدِ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ» قَالَ: «وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً اعْتَدَّ بِهَا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَهُ الَّتِي فَاتَتْهُ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ إِلَى سَجْدَتِهِ الْأُولَى أُخْرَى، وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ سَجَدَ، ثُمَّ عَادَ قَائِمًا إِلَى حَيْثُ كَانَ يَقْرَأُ مِنْ قِرَاءَتِهِ، وَإِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الرُّكُوعَ لَمْ يَعْتَدَّ بِسُجُودِهِ، وَقَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مُسْتَأْنِفًا»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute