للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٦٩٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا، أَوْ نَجَسًا، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>