للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٨٩٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُ الْإِمَامِ وَرَجُلٌ، قَامَ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ» قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ» وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>