للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٩٣٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ، ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ، فَصَلِّ مَعَهُ، غَيْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهُمَا لَا تُصَلِّيَانِ مَرَّتَيْنِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>