للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٠٢٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>