للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٢٤٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يَقُومُ صَفٌّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ قَالَ: «فَيُصَلِّي ⦗٥٠٩⦘ الْإِمَامُ بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَيَجِيءُ هَؤُلَاءِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَرْجِعُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَيَرْجِعُ هَؤُلَاءِ فَيَصُفُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، وَيَرْجِعُ هَؤُلَاءِ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً، فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ وَرَكَعَةٌ وَحْدَهُ، غَيْرَ أَنَّ الْأَوَّلِينَ يَبْدَءُونَ بِالْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا بَدَءُوا بِالصَّلَاةِ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُمْ فِي صَلَاةٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>