للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٦٥١ - عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «بَلَى، وَلَكِنْ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ» قَالَ: فَإِنِّي لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: «أَتَغْضَبُ عَلَى أَنْ أُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَأَنْتَ تُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، أَفَلَا تُوَرِّثُ حَوَّاءَ امْرَأَةَ آدَمَ؟» أَخْبَرَنِيهِ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>