للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٩١٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «أَيْنَ تِبْنَيْنِ؟» قَالُوا: وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْيَمَنِ قَالَ: «هَذِهِ سَحَابَةٌ يُؤْمَرُ بِهَا إِلَى تِبْنَيْنِ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا صَاحِبُهَا فِيهَا؟» فَقَالُوا: يَقْسِمُ ثَمَرَهُ ثَلَاثًا: ثُلُثٌ لَهُ وَلِأَهْلِهِ، وَثُلُثٌ لِصَدَقَتِهِ، وَثُلُثٌ يُعِيدُ فِيهَا قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>