للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٢٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الْأَذَانُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْبَيْعُ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَأَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْبَيْعَ الْآنَ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>