للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٣٨٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، بَيْعٌ، أَوِ ابْتِيَاعٌ، أَوْ مِكْيَالٌ، أَوْ مَوْزُونٌ، فَهُوَ ذِكْرٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>