للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

⦗٢٩٥⦘

٥٦٩٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الْأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ فِي شَيءٍ يَصْنَعُونَهُ؟ قَالَ: «صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ»، وَقَالَ: «حَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُرُوهَا كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلَاةِ الْفِطْرِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>