للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٩٧⦘

٥٦٩٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ، يُقَالَ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالَ التَّكْبِيرُ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي»

<<  <  ج: ص:  >  >>