للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥٧٠٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ» قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ بِأَنْ يُوتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ؟ " قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يَتِمَّانِ أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَحَقٌّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضُرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ: حَقَّ ذَلِكَ، فَأَمَّا كَحَقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسُ شَيءٌ لَا بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا الثَّقَلَانِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>