للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٠٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْ، لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرُ عُمَرَ، وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>