عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٦١٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا حِينَ يُولَدُ بَعْدَمَا اسْتَهَلَّ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: كَيْفَ وَهُوَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ»، قُلْتُ: فَكَبِرَ فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: «وَيُصَلَّى عَلَيْهِ»، قُلْتُ: فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؟ قَالَ: «فَلَا أَدَعُهَا»، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ»، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: " يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَرْجُومِ وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ قَالَ: «لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ: «فَمَنْ ⦗٥٣٥⦘ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute