للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٨٣٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ - يَعْنِي الدَّوَاجِنَ -» وَقَالَ سُفْيَانُ: «وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ أَنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>