للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٩٣٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ: «لَا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا»، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحَمَّادٌ يَقُولُونَ: «مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ» وَهَوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَقُولُ: «إِنْ أَكْرَهُوكَ، وَهَوَ يُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ: «مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>