للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٠٣٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، قُلتُ: وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ؟ قَالَ: «لَا»، قَلْتُ لَهُ: ذَهَبَ صَدَقَتُهَا ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا، وَأَنْ تُصْدِقُهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ»، قُلْتُ: مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا، فَخَرَجُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ مَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: «عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>