للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٠٨٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ»، ثُمَّ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَإِلَّا فَلَا» قَالَ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ شَيْءٌ "

<<  <  ج: ص:  >  >>