للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٩٣⦘

٧٠٨٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يُخْبِرُنَا وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ يَخْطُبُ فَيَقُولُ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكَّ مَالَهُ» فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: «لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ، وَهَوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَدَقَةٌ فِيهِ»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِذَا زَكُّوا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ دَيْنِهِ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ» قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ، وَلِي مَالٌ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ أُزَكِّي عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>