للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٥٧٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: «يُطَوَّقُونَهُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «وَبَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ صِيَامَهُ بِجُهْدٍ فَلْيَصُمْهُ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ؟ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ مَرَّةً أُخْرَى قَضَاءً لِلَّذِي كَانَ تَرَكَهُ، وَلِلَّذِي أَدْرَكَهُ بَعْدُ، لَا يَتَصَدَّقُ أُخْرَى بِمَا تَرَكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى ⦗٢٢٢⦘ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامٌ، ثُمَّ يُفَرِّطُ فِيهِ، أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى يَقْضِيَ الْآخَرَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>