للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٣٥٦ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةِ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدْلٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادًا قَالَ: فَإِنَّ كَفَّارَةً وَاحِدَةً تُجْزِيهِمَا قَالَ: «تَاللَّهِ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ» قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهِمَا، وَكَانَ أَحَبَّ الْقَوْمِ إِلَيَّ أَنْ يُوافِقَنِي، فَقَالَ لِي: الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِرٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ رَجُلًا كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>