للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٦١ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>