للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٩٣٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَشَلُّ أَجَبُّ الْكَفِّ الْيُمْنَى أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ؟ قَالَ: «بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ، وَأَيُّ ذَلِكَ صَنَعَ فَحَسُنٌ» قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُ: «يَسْتَلِمُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ أَشَلَّ»

<<  <  ج: ص:  >  >>