للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا

٨٩٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنْ شِئْتَ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلَهُ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَدْرِي» قَالَ: قُلْتُ: لَا، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>