للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ، وَمَعَهُ مَاءٌ أَيُجْزِيهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، وَمَعَهُ مَا يَبْلُغُ بِهِ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، لَعَمْرِي لَا يُجْزِئُ عَنْهُ فَلَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ لَهُ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَلَا آيَةَ الْمَسْحِ، فَجَعَلَهُمَا جَمِيعًا وَجَعَلَ إِلَيْهَا الْمَسْحَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً»

<<  <  ج: ص:  >  >>