للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كَرِهَ عَطَاءٌ، وَعَمْرٌو، مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ فِي الْحَرَمِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ» فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ عَطَاءً فَقَالَ: لَئِنْ حَرُمَ عَلَيَّ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ لَيَحْرُمَنَّ عَلَيَّ قُطْنِيِّ، فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغَرِيبَةُ، وَتَنْبُتُ فِيهِ الْخُضَرُ وَالنَّجْمُ، فَإِذًا لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ خُضَرَهُمْ، فَقَالَ: «أُحِلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>