للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ أَبُو بَكْرٍ، إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، قَالَ: سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ شَابٌّ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: «لَا» ، وَسَأَلَهُ شَيْخٌ: أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: «نَعَمْ» ، فَقَالَ لَهُ الشَّابُّ: سَأَلَكَ هَذَا يُقَبِّلُ ⦗٦٨⦘ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقُلْتَ: نَعَمْ، وَسَأَلْتُكَ أَنَا أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتَ: لَا، فَكَيْفَ يَحِلُّ لِهَذَا مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ وَنَحْنُ عَلَى دَيْنٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّ عِرْقَكَ مُعَلَّقَةٌ بِالْأَنْفِ، فَإِذَا شَمَّ الْأَنْفُ تَحَرَّكَ الذَّكَرُ وَإِذَا تَحَرَّكَ الذَّكَرُ دَعَا إِلَى أَكْبَرِ مِنْ ذَلِكَ، وَالشَّيْخُ أَمْلَكُ لِأَرَبِهِ» ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُصِيبَ بَصَرُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أباَ عَبَّاسٍ، إِنَّ خَلْفَكَ امْرَأَةً، فَقَالَ: «أُفٍّ لَكَ مِنْ جَلِيسِ قَوْمٍ أَلَا أَعْلَمْتَنِي»

<<  <   >  >>