للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَانِيًا وَمَنْ تَسَلَّفَ مَالًا يُرِيدُ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَارِقًا»

<<  <   >  >>