للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا زُهَيْرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كَانَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ مِمَّا أُمِرْنَا بِهِ , فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ , وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ , وَكَانَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ مِمَّا أُمِرْنَا بِهِ , فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>