قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَوَّلًا عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَقُلْتُ لَعَلَّهُ يُحَدِّثَنِيهِ عَنْ أَبِيهِ ⦗١١٠⦘ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعْتُهُ مَعَ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ سَهْلٍ، نا عَمِّي شُعَيْبُ بْنُ سَهْلٍ نا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِقُّ خَمْرٍ بَعْدَمَا حُرِّمَتْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ بَاعُوهَا فَأَعْطُوا ثَمَنَهَا فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ " فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْرِيقَتْ فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» قَالَ الْقَاضِي ابْنُ قَانِعٍ: هَذَا حَدِيثٌ فَاحِشُ الْخَطَأِ قَوْلُهُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ تَمِيمٍ أَنَّمَا هُوَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَنَسٍ مَشْهُورٌ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ كَذَلِكَ عَنِ السُّدِّيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ سَنَةٍ رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute