للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نا زُهَيْرٌ، نا سِمَاكٌ قَالَ: أَنْبَأَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ الْحَكَمِ أَحَدُ بَنِي لَيْثٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ انْتَهَبُوهُ فَأَمَرَ بِالْقِدْرِ فَأُكْفِيَتْ وَقَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ» حَدَّثَنَاهُ مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُسَدَّدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، وَحَدَّثَنَاهُ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْعِجْلِيُّ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، وَحَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ، نا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، نا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ⦗١٢١⦘، وَحَدَّثَنَا مُعَاذٌ، نا أَبِي، نا أَبِي شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>